قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الأول — الجرائم المتعلقة بالسياقة
المادة 143
تطبق العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، على سائق المركبة أو مرافق السائق المتدرب في إطار التمهين الذي يرفض الخضوع لجهاز مقياس الكحول الإيثيلي و/أو للفحوص والتحاليل الطبية و/أو الاستشفائية و/أو البيولوجية المنصوص عليها في هذا القانون.