قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الأول — الجرائم المتعلقة بالسياقة
المادة 137
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يقود مركبة أو يرافق السائق المتدرب في إطار التمهين، وهو في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية.