قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الأول — الجرائم المتعلقة بالسياقة
المادة 135
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب حادث مرور أو تسبب في وقوعه وحاول الإفلات من المسؤولية الجزائية أو المسؤولية المدنية التي قد يتعرّض لها، وذلك بالفرار أو بتغيير الأماكن أو بانتحال هوية أخرى أو بأي طريقة أخرى.