الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الأول — الجرائم المتعلقة بالسياقة
المادة 127
يعاقب بالحبس من ثماني (8) سنوات إلى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 800.000 دج إلى 1.200.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب القتل الخطأ إثر حادث مرور مع توافر أحد الظروف، على الأقل، المنصوص عليها في المادة 125 من هذا القانون، وهو في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية.
يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة
(15) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل سائق مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل، أو النقل الجماعي للأشخاص، أو النقل المدرسي، أو النقل بواسطة سيارات الأجرة، أو نقل البضائع، أو نقل المواد الخطرة، تسبب في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، في القتل الخطأ.