الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الأول — الجرائم المتعلقة بالسياقة
المادة 125
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب القتل الخطأ المنصوص عليه في المادة 124 من هذا القانون أو تسبب بغير قصد في ذلك، مع توافر، على الأقل، أحد الظروف الآتية :
– كان تحت تأثير أدوية تحظر السياقة في حالة تناولها،
– محاولة الإفلات من المسؤولية الجزائية أو المسؤولية المدنية التي قد يتعرّض لها، وذلك بالفرار أو بانتحال هوية أخرى أو بتغيير الأماكن أو بأي طريقة أخرى،
– السياقة دون حيازة رخصة سياقة،
– السياقة بالرغم من صدور حكم قضائي نهائي قضى بسحب رخصة السياقة أو تعليقها أو إلغائها،
– السياقة برخصة سياقة لا تتطابق وصنف المركبة التي يقودها، أو بشهادة كفاءة مهنية غير مطابقة لنشاط النقل الممارس،
– السياقة بعد انقضاء مدة القدرة على السياقة على إثر الاحتفاظ برخصة السياقة،
– الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أثناء السياقة،
– استعمال وسائل التصنت السمعي بكلتا الأذنين أثناء السياقة،
– تشغيل الأجهزة السمعية البصرية أثناء السياقة،
– الإفراط في السرعة،
– الوقوف أو التوقف الخطيرين،
– عدم احترام الأولوية القانونية،
– عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام،
– المناورات الخطيرة،
– تجاوز عدد الركّاب المرخص به بالنسبة للنقل الجماعي للأشخاص أو النقل المدرسي،
– السياقة بدون إنارة أو إشارة أو القيام بتوقيفها في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار الضباب أو في مكان تنعدم فيه الإنارة العمومية،
– السياقة بالرغم من صدور قرار بالسحب النهائي للمركبة من السير،
– السير مع حمولة زائدة،
– السياقة برخصة سياقة متحصل عليها عن طريق المجاملة أو لأي سبب آخر مخالفة للإجراءات التنظيمية لمنحها،
– أعاد للسير مركبة غير صالحة للسير.
وعندما يرتكب حادث المرور مع توفر، على الأقل، أحد الظروف المذكورة أعلاه، بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل، أو النقل الجماعي للأشخاص، أو النقل المدرسي، أو النقل بواسطة سيارات الأجرة، أو نقل البضائع، أو نقل المواد الخطرة، أدى إلى القتل الخطأ، يعاقب السائق بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.000.000 دج.