قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الأول — معاينة الجرائم › الفرع الثاني — إجراءات معاينة الجرائم
المادة 119
في حالة ارتكاب جنحة منصوص عليها في هذا القانون، يجب أن يرسل العون الذي عاين الجريمة، بغير تمهل، محضر المعاينة في شكل ورقي أو إلكتروني إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وتطبق في هذه الحالة أحكام قانون الإجراءات الجزائية.