الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الأول — معاينة الجرائم › الفرع الأول — الأعوان المؤهلون لمعاينة الجرائم
المادة 108
يؤدي الأعوان محررو المحاضر، من غير الضباط و/أو أعوان الشرطة القضائية المذكورين في المادة 105 من هذا القانون، اليمين أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها الإقليمي مقر عملهم، إذا لم يسبق لهم أداء اليمين، وذلك بالصيغة الآتية : ” أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وأن أراعي، في كل الأحوال، الواجبات التي تفرضها علي، واالله على ما أقول شهيد“.
يحرر محضر بذلك، تحفظ نسخة منه على مستوى الجهة القضائية، وتسلّم نسخة منه إلى المعني.