الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 87
تعدل أحكام المادة 82 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 82 : 1 ) يمكن أن ترفع القرارات الصادرة ................................... (بدون تغيير حتى) أمام المحكمة الإدارية.
يجب أن ترفع الدعوى......................................................................................... (بدون تغيير حتى) بشأن شكواه.
كما يمكن............................................................. (بدون تغيير حتى) الأجل المذكور في المادة 81–2 من هذا القانون.
غير أنه، ............................................................................. (بدون تغيير حتى) رئيس المركز الجواري للضرائب.
كما يمكن الطعن أمام المحكمة الإدارية.................................... (بدون تغيير حتى) في المادة 81–2 من هذا القانون.
2 ) لا يوقف الطعن ...... (بدون تغيير حتى) تبليغه رسميا".