الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 78
تُعدّل أحكام المادة 38 مكرر 2 – ي من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 38 مكرر 2 – ي : تستطيع إدارة الضرائب أن تثبت، بشتى وسائل الإثبات الملائمة مع الإجراءات الخاصة في مادة التسجيل ومع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 38 مكرر 2 أعلاه، عند الاقتضاء، وفي أجل أربع (4) سنوات .... (بدون تغيير حتى) في العقود أو التصريحات الخاضعة للرسم النسبي.
فضلا عن تكملة الرسوم المستحقة........................................... (الباقي بدون تغيير) ."..........................................