قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 77
تُلغى أحكام المواد 38 مكرر 2 – أ و 38 مكرر 2 – ب و 38 مكرر 2 – د، من قانون الإجراءات الجبائية.