الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 68
تعدل وتتمم أحكام المادة 523 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 523 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها .......................................................... (بدون تغيير حتى) يخص المخالفات المنصوص عليها في المادة 530–2 أدناه (الكحول المغيرة).
يترتب عن الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 403 مكرر 8، إلى تطبيق غرامة تقدر ب 50.000 دج عن كل مخالفة يتم تسجيلها".