المادة 61
تعدل أحكام المادة 2 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : بالإضافة إلى الرسم على القيمة المضافة :
– ........................................................................... (بدون تغيير) ............................................................................
– تخضع الأحجار الكريمة لحق نسبي.
تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين إلى رسم نوعي وحيد يدعى رسم ضمان حسب القواعد التي يحددها هذا القانون.
يتم تحصيل هذه الرسوم لصالح ميزانية الدولة، تبعا للقواعد التي يحددها هذا القانون".