قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
المادة 5
تلغى أحكام المواد 44 و 53 و 59 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.