المادة 57
تعدل أحكام المادة 40 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
"المادة 40 : عند نهاية كل سنة مدنية ... (بدون تغيير حتى) عليهم أن يقدموا، في كل سنة، في أجل أقصاه اليوم العشرون ( 20 ) من شهر مارس، إلى مصلحة الضرائب التي يتبعون لها... (بدون تغيير حتى) المعتمدة لتقديرها.
إذا اتضح أن النسبة ... (بدون تغيير حتى) توجب على المؤسسات القيام في أجل أقصاه اليوم العشرون ( 20 ) من شهر مارس من السنة الموالية، بتسوية ... (بدون تغيير حتى) الذي سبق إجراءه.
ويجب أن تعتمد النسبة الحقيقية، أساسا لحساب ... (بدون تغيير حتى) النسبة المؤقتة وذلك عند تاريخ انقضاء الأجل.
وفي حالة العكس، تسوى الوضعية على أساس النسبة الحقيقية، وفي أجل أقصاه اليوم العشرون ( 20 ) من شهر مارس من السنة الموالية".