المادة 4
توجه مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية) للتغطية المالية للتكاليف المتعلقة بالتكفل الطبي للمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمّن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية، وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة.
تحدد كيفيات تنفيذ هذا التدبير عن طريق التنظيم. وعلى سبيل التقدير وبالنسبة لسنة 2026، تحدد هذه المساهمة بمبلغ مائة وسبعين مليار دينار ( 170.000.000.000 دج).
تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وتمويل العلاج المقدم للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا. 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العنوان الثاني / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م جداول قانون المالية لسنة 2026 الجدول "أ" :
الإيرادات بالدينار الجزائري 2026 1 -الإيرادات المتحصل عليها من الإخضاعات 630 301 011 أ-الإيرادات الجبائية 208 563 129 1.1 الضرائب على الدخل 061 502 635 2.1 الضرائب على رأس المال 761 249 633 3.1 الضرائب على الاستهلاك 856 929 392 4.1 الحقوق الجمركية والحقوق المماثلة 183 558 024 5.1 ضرائب ورسوم أخرى 847 385 882 6.1 ناتج الغرامات 500 937 560
ب- الجباية البترولية 422 738 881
2 - مداخيل الأملاك التابعة للدولة 000 000 000 1.2 حقوق وأتاوى 000 000 000 2.2 مداخيل الإيجار والاستغلال 000 000 000 3.2 ناتج التنازل عن الأصول المنقولة والعقارية 000 000 500 4.2 ناتج الخدمات الإدارية 000 000 000 5.2 حقوق ومداخيل أخرى 000 000 500
3 - مداخيل المساهمات المالية للدولة 000 000 000 1.3 ناتج أرباح البنوك والمؤسسات المالية 000 000 000 2.3 ناتج أرباح المؤسسات غير المالية 000 000 000 3.3 اقتطاعات وعوائد الأصول المالية الأخرى –
4 - المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة – من قبل الدولة وكذا الأتاوى
5 - مختلف حواصل الميزانية 000 000 000
6 - الحواصل الاستثنائية المتنوعة – 7 -الأموال المخصصة للمساهمات والهبات 000 000 14 والوصايا
8 - الفوائد والحواصل المتحصل عليها من – القروض والتسبيقات وتوظيف أموال الدولة مجموع الإيرادات 630 301 025 2027 2028 025 7 202 676 183 201 7 256 675 664 424 7 327 4 693 874 733 612 4 479 638 145 911 4 068 2 612 943 793 213 2 261 780 389 365 2 96 254 679 789 111 158 084 658 121 619 1 200 437 743 727 1 119 797 324 832 1 417 263 917 963 405 466 256 057 404 121 239 652 356 149 881 254 026 183 3 125 245 086 4 594 465 689 4 697 2 509 801 449 588 2 777 036 519 513 2 84 000 000 000 86 000 000 000 88 19 000 000 000 19 000 000 500 19 14 000 000 500 14 000 000 000 15 28 000 000 500 29 000 000 000 30 20 000 000 500 20 000 000 000 21 2 000 000 500 2 000 000 500 2 600 000 000 000 600 000 000 000 600 300 000 000 000 300 000 000 000 300 300 000 000 000 300 000 000 000 300
– –
– – 300 000 000 000 300 000 000 000 300
– – 000 000 14 000 000 14
– – 009 8 202 676 197 187 8 256 675 678 412 8 الجدول ”ب“ الاعتمادات المفتوحة للسنة والموزعة حسب كل وزارة أو مؤسسة عمومية وحسب البرامج وحسب التخصيص المحافظ – البرامج / التخصيصات رئاسة الجمهورية نشاط رئاسة الجمهورية تنسيق النشاط القانوني والحكومي وساطة الجمهورية ترقية اللغة الأمازيغية الإدارة العامة مصالح الوزير الأول نشاط الوزير الأول الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الدفاع الوطني الدفاع الوطني اللوجستيك والدعم المتعدد الأشكال الإدارة العامة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية النشاط الدبلوماسي والقنصلي الإدارة العامة المحروقات والمناجم المناجم التعويض عن تحلية مياه البحر الإدارة العامة الداخلية والجماعات المحلية والنقل الحريات العامة وحركة الأشخاص والممتلكات دعم الجماعات المحلية النقل الأمن الوطني الحماية المدنية الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية الإدارة العامة الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 586 702 107 000 265 462 112 000 832 793 9 000 584 697 11 000 674 315 1 000 674 341 1 000 130 257 1 000 130 257 1 000 000 258 000 000 213 000 950 077 95 000 877 952 97 000 664 034 149 000 045 558 68 000 807 712 146 000 188 236 66 000 857 321 2 000 857 321 2 000 000 280 505 3 000 000 280 205 3 000 000 280 908 000 000 280 608 000 000 000 861 000 000 000 861 000 000 000 736 1 000 000 000 736 1 000 462 337 73 000 462 077 74 000 624 121 57 000 624 861 57 000 838 215 16 000 838 215 16 000 995 879 128 000 995 444 98 000 000 580 64 000 000 145 34 000 000 219 63 000 000 219 63 000 995 080 1 000 995 080 1 000 323 248 481 1 000 217 723 535 1 000 717 998 11 000 717 868 12 000 000 825 659 000 000 825 659 000 077 288 77 000 000 000 90 000 129 754 508 000 900 196 536 000 600 452 110 000 200 972 114 000 000 155 12 000 000 175 14 000 800 774 100 000 400 685 107 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجدول المحافظ – البرامج / التخصيصات العدل النشاط القضائي إدارة السجون قمع الفساد الإدارة العامة المالية الخزينة والتسيير المحاسبي الضرائب الميزانية أملاك الدولة الجمارك مفتشية المالية الإدارة العامة الاعتمادات غير المخصصة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم والتكوين العاليان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الحياة الطلابية الإدارة العامة التربية الوطنية التعليم التكوين الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية الإدارة العامة الصحة الوقاية والعلاج التكوين في مجال الصحة الإدارة العامة ”ب“ (تابع) الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 243 355 179 000 144 120 182 000 538 610 89 000 881 993 85 000 705 640 81 000 408 190 88 000 000 212 000 000 212 000 000 892 7 000 855 723 7 000 580 364 392 3 000 980 707 384 3 000 896 396 892 000 596 730 889 000 580 489 80 000 580 847 79 000 400 825 136 000 900 457 136 000 300 859 38 000 000 302 37 000 500 368 44 000 000 458 41 000 205 551 1 000 205 711 1 000 900 644 76 000 900 347 79 000 799 228 121 2 000 799 852 118 2 000 867 483 779 000 354 136 807 000 613 754 542 000 613 354 552 000 424 440 43 000 424 980 51 000 530 383 191 000 530 983 199 000 300 905 1 000 787 817 2 000 818 028 792 1 000 520 271 851 1 000 586 268 219 000 108 047 275 000 246 122 2 000 598 761 2 000 883 658 21 000 241 057 22 000 103 979 548 1 000 573 405 551 1 000 462 574 038 1 000 784 167 048 1 000 489 470 300 000 811 146 303 000 966 061 14 000 966 200 19 000 007 042 724 000 007 820 725 الجدول ”ب“ المحافظ – البرامج / التخصيصات المجاهدين وذوي الحقوق التراث التاريخي والثقافي المنح الحماية الاجتماعية الإدارة العامة الصناعة التنافسية والتطوير الصناعيان دعم الاستثمار الإدارة العامة الصناعة الصيدلانية تطوير وترقية الصناعة الصيدلانية في الجزائر الإدارة العامة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الفلاحة والتنمية الريفية الغابات الصيد البحري وتربية المائيات الإدارة العامة الطاقة والطاقات المتجددة الكهرباء والغاز التحكم في الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة الإدارة العامة التجارة الخارجية وترقية الصادرات ترقية الصادرات وتعزيز المبادلات التجارية الدولية الإدارة العامة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ضبط وتموين السوق وترقية المنافسة حماية المستهلك الإدارة العامة (تابع) الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 424 619 247 000 898 597 247 000 481 735 000 916 100 1 000 411 744 214 000 411 744 214 000 706 355 25 000 260 209 25 000 826 783 6 000 311 543 6 000 090 863 32 000 020 105 47 000 900 197 000 321 440 1 000 239 268 27 000 748 587 40 000 951 396 5 000 951 076 5 000 605 625 000 605 625 000 500 206 000 500 206 000 105 419 000 105 419 000 096 264 764 000 108 452 886 000 170 940 682 000 975 019 795 000 143 953 45 000 539 048 55 000 513 791 5 000 961 512 7 000 270 579 29 000 633 870 28 000 673 576 132 000 399 653 133 000 372 379 79 000 341 388 96 000 936 801 47 000 100 413 32 000 365 395 5 000 958 851 4 000 000 408 1 000 000 408 1 000 000 103 000 000 103 000 000 305 1 000 000 305 1 000 728 616 126 000 728 919 129 000 000 749 102 000 000 733 102 000 000 360 2 000 000 623 3 000 728 507 21 000 728 563 23 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م الجدول ”ب“ (تابع) المحافظ – البرامج / التخصيصات السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية السكن التعمير والتهيئة المدن والمدن الجديدة التجهيزات العمومية تهيئة الإقليم الإدارة العامة الشؤون الدينية والأوقاف التوجيه الديني والثقافة الإسلامية التكوين والتعليم القرآني الإدارة العامة الثقافة والفنون الفنون والآداب التراث الثقافي الإدارة العامة الشباب تمكين الشباب الإدارة العامة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تطوير الخدمات البريدية تطوير المواصلات السلكية واللاسلكية بناء مجتمع المعلومات الجزائري الإدارة العامة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ترقية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية الإدارة العامة الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 884 572 614 000 446 307 859 000 761 368 296 000 761 968 488 000 481 238 101 000 481 338 102 000 868 501 14 000 060 340 36 000 824 620 166 000 824 070 199 000 748 165 000 748 325 000 202 677 35 000 572 263 32 000 531 949 61 000 312 669 57 000 648 059 7 000 644 835 4 000 605 218 4 000 990 712 2 000 278 671 50 000 678 120 50 000 502 276 44 000 839 748 41 000 687 394 26 000 067 277 23 000 551 302 8 000 508 259 9 000 264 579 9 000 264 212 9 000 139 366 41 000 739 837 41 000 755 858 37 000 605 483 38 000 384 507 3 000 134 354 3 000 390 688 14 000 176 866 15 000 230 746 8 000 230 746 8 000 170 13 000 790 937 000 800 15 000 800 280 000 190 913 5 000 356 901 5 000 971 279 14 000 971 279 14 000 196 810 13 000 196 810 13 000 775 469 000 775 469 الجدول ”ب“ (تابع) المحافظ – البرامج / التخصيصات الاتصال الإعلام والاتصال المؤسساتي الإدارة العامة التكوين والتعليم المهنيين ترقية التكوين والتعليم المهنيين وتحسين قابلية توظيف المتكونين مرافقة المتكونين الإدارة العامة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة المنشآت الأساسية المطارية المنشآت الأساسية البحرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه الإدارة العامة الري حشد الموارد المائية والأمن المائي التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية الري الفلاحي التطهير وحماية البيئة الطبيعية الإدارة العامة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المفتشية العامة للعمل دعم وتطوير التشغيل نظام الحماية الاجتماعية الإدارة العامة السياحة والصناعة التقليدية السياحة الصناعة التقليدية والحرف الإدارة العامة الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 263 661 2 000 263 506 3 000 424 052 2 000 424 497 2 000 839 608 000 839 008 1 000 650 214 125 000 650 314 127 000 476 905 103 000 558 674 100 000 174 745 12 000 674 204 13 000 000 564 8 000 418 435 13 000 277 300 420 000 000 800 889 000 261 481 286 000 018 891 378 000 135 966 7 000 991 811 17 000 872 503 40 000 672 067 52 000 770 381 57 000 080 202 413 000 239 967 27 000 239 827 27 000 150 235 370 000 898 951 530 000 164 297 97 000 804 342 108 000 691 628 167 000 691 310 292 000 764 019 28 000 664 116 18 000 214 007 63 000 422 574 97 000 317 282 14 000 317 607 14 000 100 111 813 000 800 417 811 000 241 312 3 000 241 360 3 000 578 533 440 000 278 162 438 000 873 138 366 000 873 138 366 000 408 126 3 000 408 756 3 000 341 399 8 000 017 635 17 000 787 183 1 000 695 846 9 000 491 440 1 000 491 842 1 000 063 775 5 000 831 945 5 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م الجدول ”ب“ (تابع) المحافظ – البرامج / التخصيصات التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الأسرة وقضايا المرأة التنمية الاجتماعية والنشاط الإنساني الإدارة العامة البيئة وجودة الحياة البيئة والتنمية المستدامة الإدارة العامة الرياضة تطوير الرياضة الإدارة العامة العلاقات مع البرلمان تعزيز العلاقات بين الحكومة والبرلمان الإدارة العامة المجموع الفرعي لمحافظ البرامج الوزارية مجلس الأمة التشريع ومراقبة عمل الحكومة المجلس الشعبي الوطني التشريع ومراقبة عمل الحكومة المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية المجموع الفرعي لمحافظ التخصيصات الخاصة المحكمة العليا رقابة وتقويم الأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي مجلس الدولة مجلس الدولة المجلس الأعلى للقضاء استقلالية القضاء الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 703 369 255 000 306 532 258 000 862 779 29 000 672 917 31 000 531 848 13 000 957 031 14 000 438 189 199 000 358 278 199 000 872 551 12 000 319 304 13 000 401 624 7 000 763 933 15 000 732 453 1 000 662 875 10 000 669 170 6 000 101 058 5 000 989 293 107 000 600 206 107 000 691 738 59 000 003 640 56 000 298 555 47 000 597 566 50 000 000 605 000 000 622 000 964 131 000 964 140 000 036 473 000 036 481 000 907 211 835 16 000 304 341 608 17 000 070 497 4 000 170 518 4 000 070 497 4 000 170 518 4 000 000 000 8 000 000 250 8 000 000 000 8 000 000 250 8 000 540 862 000 540 910 000 540 862 000 540 910 000 610 359 13 000 710 678 13 000 000 878 3 000 000 878 4 000 000 878 3 000 000 878 4 000 100 166 1 000 100 181 1 000 100 166 1 000 100 181 1 000 500 520 000 500 320 000 500 520 000 500 320 الجدول ”ب“ (تابع) المحافظ – البرامج / التخصيصات مجلس المحاسبة الرقابة على الممتلكات والأموال العمومية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الوقاية من الفساد ومكافحته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحوار، التشاور والتقييم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المجلس الإسلامي الأعلى ترقية التعاليم الدينية الإسلامية المجلس الأعلى للغة العربية ترقية وتعميم اللغة العربية المجلس الوطني لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ترقية التنمية الوطنية المستدامة بالعلوم والتكنولوجيات المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات تطوير البحث العلمي والتكنولوجي المرصد الوطني للمجتمع المدني ترقية المجتمع المدني المجلس الأعلى للشباب ترقية الشباب المجموع الفرعي لمحافظ برامج الهيئات العمومية المجموع العام الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 586 264 1 000 586 364 1 000 586 264 1 000 586 364 1 000 480 332 000 480 352 000 480 332 000 480 352 000 000 410 2 000 000 110 3 000 000 410 2 000 000 110 3 000 500 101 1 000 500 986 000 500 101 1 000 500 986 000 000 205 000 000 205 000 000 205 000 000 205 000 500 209 000 500 309 000 500 209 000 500 309 000 500 315 000 500 315 000 500 315 000 500 315 000 000 256 000 000 256 000 000 256 000 000 256 000 100 225 000 100 225 000 100 225 000 100 225 000 000 360 000 000 393 000 000 360 000 000 393 000 000 695 000 000 745 000 000 695 000 000 745 000 876 298 26 000 976 320 28 000 783 510 861 16 000 280 662 636 17 الجدول ”ج“ قائمة الحسابات الخاصة للخزينة ومحتواها حسب كل صنف I : الحسابات التجارية رقم العناوين الحساب الوحدة : بالدينار الرصيد إلى غاية المحتوى 31/12/2024 تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 134 من الأمر رقم 94–03 000/005 301 حظائر العتاد المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية 13.432.654.085,76 لسنة 1995 .
لمديريات الأشغال العمومية تضطلع حظائر العتاد لمديريات الأشغال العمومية بمهمة تسيير العتاد وكرائه، لا سيما العتاد الموجه لوحدات التدخل المكلفة بمهام الصيانة العادية للطرق المعروفة بالطرق الاستعجالية الأولية.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 135 من الأمر 000/006 301 حظائر العتاد رقم 94–03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 31.017.480,46 لمديريات الري والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 .
تضطلع حظائر العتاد لمديريات الري بمهمة توفير العتاد المخصص أساسا لصيانة منشآت الري وكرائها، ومهام الخدمة العمومية، لا سيما شرطة المياه. 000/011 301 شراء الأملاك تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 28 من القانون 7.376.296,57 العقارية والمحلات رقم 83–19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 التجارية المشفوع والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لتسوية فيها من طرف الدولة النفقات المتعلقة باقتناء الأملاك العقارية والمحلات التجارية من طرف الدولة. ll : حسابات التخصيص الخاص رقم العناوين الحساب الوحدة : بالدينار الرصيد إلى غاية المحتوى 31/12/2024 تم فتح في هذا الحساب بموجب أحكام المادة 111 من القانون رقم 88–33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، المعدلة والمتم مة.
يسجل هذا الحساب أساسا، في جانب النفقات : منح 000/020 302 صندوق التضامن معادلة التوزيع بالتساوي، تخصيص الخدمة 330.284.806.136,42 والضمان العمومية، الإعانات الاستثنائية، إعانات التجهيز، للجماعات المحلية إعانات التكوين والدراسات والبحث، القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة لمداخيل، والاعتماد المخصص لتسيير وصيانة المدارس الابتدائية. وفي باب الإيرادات : مداخيل الضرائب وحصص الضرائب التي يخصصها التشريع الساري المفعول، جميع الموارد التي توجه له بموجب القانون والمساهمات السنوية للبلديات والولايات. ll : حسابات التخصيص الخاص (تابع) الوحدة : بالدينار رقم الرصيد إلى غاية العناوين المحتوى الحساب 31/12/2024 000/042 302 صندوق تعويض تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 33 من القانون 14.549.055.907,66 الكوارث الطبيعية رقم 83–19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن والأخطار قانون المالية لسنة 1984، المعدلة والمتم مة.
التكنولوجية يُسجل في هذا الحساب في باب النفقات : التعويضات الكبرى الواجب دفعها لضحايا الكوارث الطبيعية، ونفقات دراسات الأخطار التكنولوجية الكبرى وتلك المخصصة لتغطية المصاريف الملتزم بها من قبل المصالح العمومية لتقديم الإغاثة المستعجلة لضحايا الكوارث الطبيعية، الدفع لصالح الهلال الأحمر الجزائري، والنفقات المنفذة في إطار المساعدات الإنسانية المقررة من طرف الحكومة لفائدة الدول الأجنبية ضحايا الكوارث.
وفي باب الإيرادات : مساهمات الاحتياطات القانونية للتضامن ومساهمات هيئات التأمين وإعادة التأمين.
صندوق تخصيص تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 181 من القانون 3.477.001.172,00 000/051 302 الرسوم المخصصة رقم 21–16 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن للمؤسسات قانون المالية لسنة 2022، لضمان المساهمة المالية في السمعية البصرية المؤسسات العمومية السمعية البصرية من خلال حاصل الرسوم المحصلة من أجهزة البث الإذاعي والتلفزي وعلى استعمالها، وكذلك من خلال الأتاوى على هوائيات استقبال البرامج المتلفزة عن طريق الأقمار الصناعية (الساتل). 000/061 302 النفقات تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 141 من القانون 500.155.944.591,58 برأس المال رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدلة والمتممة.
يُسجل في هذا الحساب في باب النفقات : المخصصات الأولية لإنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث، ومخصصات إنشاء ورفع الرأسمال الاجتماعي للهيئات المالية العمومية (بنوك عمومية، مؤسسات مالية عمومية، وشركات التأمين العمومية)، والهيئات العمومية للضمان والمؤسسات العمومية الاقتصادية، وكذلك النفقات المرتبطة بتسيير صناديق الاستثمار وصناديق الضمان، وكذلك النفقات المتعلقة بالتطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث.
وفي باب الإيرادات : مخصصات ميزانية الدولة والإيرادات المتأتية من تسديد شركات الرأسمال الاستثماري لجزء أوكل الأموال الموضوعة تحت تصرفها. ll : حسابات التخصيص الخاص (تابع) الوحدة : بالدينار رقم الرصيد إلى غاية العناوين المحتوى الحساب 31/12/2024 000/078 302 صندوق المداخيل تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 155 من المرسوم 452,14 735. 4.874.
التكميلية لفائدة التشريعي رقم 93–18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 موظفي الإدارة والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، ويهدف إلى دفع الجبائية إيرادات إضافية لموظفي إدارة الضرائب. 000/079 302 الصندوق الوطني تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 143 من 11.829.846.870,84 للمياه الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدلة والمتممة. يسجل في هذا الحساب في باب النفقات :
التكفل المالي بالنفقات المرتبطة بنظم تعبئة ونقل إمدادات مياه الشرب والمساهمات لتمديد وتجديد الاستثمار والمعدات في مجال المياه. وفي باب الإيرادات: عائدات الرسوم المستحقة من الهيئات والمؤسسات العمومية للدولة، والجماعات الإقليمية المكلفة بإمدادات مياه الشرب والمياه الصناعية، بعنوان الامتياز على تسيير المنشآت العمومية لإنتاج وتوزيع ونقل مياه الشرب. 000/096 302 صندوق تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 70 من القانون 62.611.431.794,87 الاستعجالات رقم 20-07 المؤرخ في 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن ونشاطات قانون المالية التكميلي لسنة 2020، بهدف التكفل، على العلاجات الطبية وجه الخصوص، بالعلاجات المتعلقة بالأمراض الناتجة عن استهلاك المنتوجات التبغية، والحملات الإعلامية لمحاربة التدخين، وبالنفقات الطبية المترتبة عن أحداث استثنائية، وهذا على عاتق موارد ناشئة من حصة من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية، ومن الإتاوة المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000، وكذا من مخصصات الميزانية. 000/103 302 صندوق ضبط تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 10 من 0,01 الإيرادات القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، بهدف إيواء فوائض القيم الناتجة عن مستوى الإيرادات الجباية البترولية التي تفوق التقديرات المدرجة في قانون المالية، وذلك لتمويل عجز الخزينة وتقليص حجم الدين العمومي. 000/122 302 صندوق المداخيل تم فتح في هذا الحساب وفقا لأحكام المادة 68 من القانون 789.873.456,86 التكميلية لفائدة رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن موظفي التحقيقات قانون المالية لسنة 2006، بهدف دفع مداخيل تكميلية الاقتصادية لصالح موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش وقمع الغش الملحقة بوزارة التجارة. ll : حسابات التخصيص الخاص (تابع) الوحدة : بالدينار رقم الرصيد إلى غاية العناوين المحتوى الحساب 31/12/2024 000/125 302 الصندوق الخاص تم فتح في هذا الحساب بموجب أحكام المادة 51 من الأمر 45.751.210.602,62 لتطوير النقل رقم 08-02 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن العمومي قانون المالية التكميلي لسنة 2008، المعدلة والمتممة.
يسجل في هذا الحساب في باب النفقات : نفقات دعم تعريفات النقل العمومي الذي تقوم بها المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري ومن قبل المترو والترامواي، الذي تقوم بها مؤسسة مترو الجزائر والنقل بالسكك الحديدية الجوارية والجهوية الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والنقل بواسطة الكابلات (التلفريك والمصاعد الهوائية) الذي تقوم به المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري للولايات أو مؤسسة ميترو الجزائر، النقل العمومي البحري للمسافرين الذي يتم قرب السواحل وتقوم به المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، وفي باب الإيرادات : حصة ناتج الرسم على معاملات السيارات الجديدة ومساهمة وكلاء السيارات والهبات والوصايا. 000/138 302 صندوق مكافحة تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 79 من القانون 93.439.201.114,95 السرطان رقم 10-13 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، ويهدف بشكل رئيسي إلى دعم الجهود المتعلقة بالتحسيس، والوقاية والكشف المبكر عن مرض السرطان وعلاجه. 000/144 302 صندوق التضامن تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 92 من القانون 2.712.991.152,69 للجالية الجزائرية رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة والمتممة.
يُسجل في هذا الحساب في باب النفقات: نفقات التكفل بنقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج والعمليات المسبقة ذات الصلة. وفي باب الإيرادات: جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات، وكذلك الهبات والوصايا. ll : حسابات التخصيص الخاص (تابع) الوحدة : بالدينار رقم الرصيد إلى غاية العناوين المحتوى الحساب 31/12/2024 000/145 302 حساب تسيير تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 120 من القانون 2.153.076.293.190,02 عمليات رقم 16-14 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن الاستثمارات قانون المالية لسنة 2017، المعدلة والمتممة.
العمومية المسجلة يسجل في هذا الحساب في باب النفقات: مجمل النفقات بعنوان ميزانية المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمار العمومية. وفي الدولة للتجهيز باب الإيرادات : مخصصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار قوانين المالية لتمويل برامج الاستثمار. 000/147 302 تحسين وسائل تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 133 من القانون 1.453.372.132,93 تحصيل المصاريف رقم 16-14 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، ويهدف هذا الحساب إلى القضائية تغطية النفقات المتعلقة بتحسين وسائل تحصيل والغرامات الجزائية المصاريف القضائية والغرامات الجزائية وكذا دفع العلاوة الممنوحة لصالح العاملين في أسلاك العدالة. 000/148 302 الصندوق الوطني تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 65 من القانون 663.198.034,00 لتحضير رياضيي رقم 18-18 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن النخبة والمستوى قانون المالية لسنة 2019، المعدلة والمتممة.
العالي لألعاب البحر يسجل في هذا الحساب في باب النفقات : مجمل الأبيض المتوسط النفقات والمصاريف المرتبطة بالتحضير لهذا التاسعة عشر الحدث الرياضي. وفي باب الإيرادات : الإيرادات بوهران لسنة 2021 المتأتية من نشاطات الرعاية. 000/152 302 الصندوق الخاص تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 43 من الأمر 662,97 434 556 116 بالأموال والأملاك رقم 21-07 المؤرخ في 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن المصادرة قانون المالية التكميلي لسنة 2021 . يسجل في هذا أو المسترجعة في الحساب في باب الإيرادات : الأموال المصادرة بموجب إطار قضايا قرارات قضائية نهائية في الجزائر والخارج وكذلك مكافحة الفساد نواتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة. وفي باب النفقات : تصفية المصاريف المرتبطة بتنفيذ إجراءات المصادرة، و الاسترجاع والبيع وكذا تصفية الديون المثقلة للأملاك المصادرة أو المسترجعة. ll : حسابات التخصيص الخاص (تابع) الوحدة : بالدينار رقم الرصيد إلى غاية العناوين المحتوى الحساب 31/12/2024 000/153 302 الصندوق الخاص تم فتح في هذا الحساب بموجب أحكام المادة 123 من القانون 3.566.840.097,02 لترقية الصادرات رقم 23-22 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024 . تسجل في هذا الحساب في باب النفقات : نفقات تغطية جزء من المصاريف المرتبطة بدراسات الأسواق الخارجية، لإعلام المصدّرين، وجزء من مصاريف مشاركة المصدّرين في المعارض والصالونات الدولية، إضافة إلى التكفل الجزئي الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل إعادة تشخيص التصدير، والإعانات المخصصة لإنشاء العلامات التجارية، وتحمل تكاليف حماية المنتجات الموجهة للتصدير في الخارج، وكذلك الإعانات الموجهة لتطبيق برامج التكوين في مهن التصدير، وكذا نقل المنتجات المصدّرة.
وفي باب الإيرادات : يستفيد هذا الحساب من %5 من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، ومن مساهمات الهيئات العمومية والخاصة، بالإضافة إلى الهبات والوصايا. 000/154 302 صندوق النفقة تم فتح في هذا الحساب بموجب أحكام المادة 125 من 8.077.057.438,71 القانون رقم 23-22 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024 . يُسجل في باب النفقات : مبالغ النفقة التي تُصرف للمستفيدين. وفي باب الإيرادات : الاعتمادات المخصصة من ميزانية الدولة، ومبالغ النفقات المُسترجعة من المدينين، إضافة إلى الهبات والوصايا، وكذا جميع الموارد الأخرى. 000/155 302 صندوق التضامن تم فتح في هذا الحساب بموجب أحكام المادة 225 من – الوطني ودعم القانون رقم 24-08 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 2024 التنمية والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 . يُسجل في باب الاقتصادية النفقات : تموّيل المشاريع والأنشطة التي تطلق في والاجتماعية إطار التضامن الوطني ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي باب الإيرادات : المخصصات المحتملة من ميزانية الدولة، ومساهمة من المؤسسات العمومية، مهما كانت طبيعتها، محددة بنسبة %3 من النتائج الصافية بعد الضرائب، والمساهمات الطوعية من أي شخص معنوي أو طبيعي، وكذا الهبات والوصايا وجميع الموارد الأخرى. ll : حسابات التخصيص الخاص (تابع) الوحدة : بالدينار رقم الرصيد إلى غاية العناوين المحتوى الحساب 31/12/2024 000/0156 302 صندوق دعم تم فتح في هذا الحساب بموجب أحكام المادة 220 من – الصحافة المكتوبة القانون رقم 24-08 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 2024 والسمعية البصرية والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 .
والإلكترونية ويسجل في هذا الحساب في باب النفقات : الإعانات وأنشطة تكوين لترقية الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية الصحفيين ومهنيي البصرية، وكذا الإعانات الموجهة لتشجيع بروز الصحافة صحافة متخصصة ومحلية، ودعم نشر الصحافة في المناطق المعزولة، ودعم الإنتاج السمعي البصري الوطني، وتمويل نشاطات تكوين الصحفيين، والتكفل بمصاريف الإيواء والبث والطبع ودعم وسائل الإعلام التي تواجه صعوبات مالية، التكفل بتكلفة الاشتراك للحصول على شريط الخدمة الإخباري لوكالة الأنباء الجزائرية )APS( .
و في باب الإيرادات : حصة من ناتج رسم الإشهار، حصة من ناتج الرسم على رعاية البرامج السمعية البصرية، وحصة من ناتج الرسم على استخدام أجهزة البث الإذاعي والتلفزي، وحصة من العائدات الناتجة عن المخالفات المرتبطة بنشاط الصحافة، وحصيلة ناتج الرسوم المفروضة على رخص استيراد النشريات الدورية الأجنبية وتصوير الأعمال السمعية البصرية، إلى جانب المساهمات الشخصية لجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وإعانات الدولة والجماعات المحلية، والهبات والوصايا. ll : حسابات التخصيص الخاص (تابع) الوحدة : بالدينار رقم الرصيد إلى غاية العناوين المحتوى الحساب 31/12/2024 000/157 302 الصندوق الوطني تم فتح في هذا الحساب بموجب أحكام المادة 222 من – لتطوير الصناعة القانون رقم 24-08 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 2024 السينماتوغرافية والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 . يسجل في هذا وتقنياتها الحساب في باب النفقات : تمويل الإعانات الموجهة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه، وكذا مخصصات للمؤسسات تحت للوصاية. وفي باب الإيرادات : عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما، وعائد الرسوم المُحصلة عند منح التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري في مجال الصناعة السينماتوغرافية، وحصة من ناتج رسم الإشهار، ومخصصات ميزانية الدولة والجماعات المحلية، وكافة المساهمات أو الموارد الأخرى، بالإضافة إلى الهبات والوصايا. 000/158 302 صندوق مساعدة تم فتح في هذا الحساب بموجب أحكام المادة 227 من القانون – ضحايا الاتجار رقم 24-08 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن بالبشر والتكفل قانون المالية لسنة 2025 . يسجل في هذا الحساب في بهم باب النفقات : تمويل مصاريف المساعدة والتكفل والحماية الصحية والنفسية والاجتماعية لضحايا الاتجار بالبشر، وتمويل برامج التكفل وإعادة الإدماج لفائدة هؤلاء الضحايا، والمساهمة في تمويل الأنشطة والمخططات الوطنية الموجهة إليهم، والمساهمة في تمويل العودة الطوعية والآمنة للضحايا الأجانب إلى بلدانهم، وكذا المساهمة في إعادة إدماج الضحايا الجزائريين. وفي باب الإيرادات : ناتج الغرامات المحصلة من المدينين المحكوم عليهم في قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والهبات والوصايا، ونسبة من المبالغ المصادرة في هذه الجرائم ونسبة من بيع الوسائل المستعملة في ارتكاب هذه الجرائم والمخصصات المحتملة من ميزانية الدولة، وكذا جميع الموارد الأخرى المتعلقة بمهام هذا الصندوق. lll : حسابات التسبيقات والقروض رقم العناوين الحساب الوحدة : بالدينار الرصيد إلى غاية المحتوى 31/12/2024 000/503 303 تسبيقات بدون يتعلق الأمر بالتسبيقات الممنوحة لمختلف 14.676.824.445,32 - فوائد لصالح الغير الهيئات على غرار الصندوق الوطني للتقاعد والديوان الوطني للحج والعمرة، وذلك من أجل تنفيذ الإجراءات المخطط لها في هذا المجال. 005/005 304 قروض لفائدة يسجل في هذا الحساب قروض السكن الممنوحة 99.950.637.184,67 - الصندوق الوطني للسكن (برنامج البيع بالإيجار) من طرف الخزينة للصندوق الوطني للسكن في إطار برنامج البيع بالإيجار. 001/403 304 قروض مباشرة يسجل في هذا الحساب القروض المباشرة 4.460.208.793.330,92 - ممنوحة للصندوق الوطني للاستثمار الممنوحة من طرف الخزينة للصندوق الوطني للاستثمار والمستحقة على المؤسسات العمومية، في إطار تمويل مشاريعها الاستثمارية (قطاعات متنوعة). 000/404 304 قروض ممنوحة يسجل في هذا الحساب القروض الممنوحة من 1.565.302.907.319,72 - للمؤسسات الاقتصادية طرف الخزينة لفائدة المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي في إطار تمويل مشاريعها الاستثمارية (تحلية مياه البحر، السياحة، النقل، إلخ .)... 000/900 304 قروض لفائدة يسجل في هذا الحساب العمليات المتعلقة 233.336.609,36 180. - الحكومات الأجنبية بالقروض الممنوحة للحكومات الأجنبية وفقا للاتفاقيات المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومات الأجنبية.
الجدول ”د“ التوازنات الميزانياتية والمالية والاقتصادية الوحدة : مليار دج 1 – مؤشرات الاقتصاد الكلّي 2026 2027 2028 القيمة نسبة القيمة نسبة القيمة نسبة الجارية النمو )%( الجارية النمو )%( الجارية النمو )%( القيم المضافة للقطاعات الإنتاجية الفلاحة المحروقات الصناعة البناء والأشغال العمومية الخدمات الناتج الداخلي الخام الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات الناتج الداخلي الخام خارج الفلاحة 126,1 6 5,4 737,7 6 5,7 378,7 7 5,2 591,7 5 0,3-440,1 5 0,9 277,9 5 0,4 619,4 2 6,3 902,1 2 6,1 203,8 3 6,3 811,6 5 5,1 346,7 6 5,0 938,2 6 5,2 457,8 19 4,9 223,4 21 5,0 121,3 23 5,1 878,3 41 4,1 018,4 45 4,4 395,7 48 4,5 286,5 36 4,9 578,3 39 5,0 117,8 43 5,0 752,2 35 3,9 280,7 38 4,2 017,1 41 4,3 الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 160,5 30 4,8 840,6 32 4,9 739,2 35 5,0 والفلاحة الوحدة : مليار دج إيرادات الميزانية الجباية البترولية الإيراداتخارجالجبايةالبترولية منها الإيرادات الجبائية نفقات الميزانية رصيد الميزانية الرصيد الإجمالي للخزينة * 2 – المؤشرات الميزانياتية 2026 2027 2028 النسبة النسبة النسبة المائوية المائوية المائوية القيمة القيمة القيمة من الناتج من الناتج من الناتج الجارية الجارية الجارية الداخلي الداخلي الداخلي الخام الخام الخام 009,0 8 19,1 187,2 8 18,2 412,7 8 17,4 697,9 2 6,4 588,4 2 5,7 513,5 2 5,2 311,1 5 12,7 598,7 5 12,4 899,2 5 12,2 327,1 4 10,3 612,7 4 10,2 911,1 4 10,1 636,7 17 42,1 815,7 17 39,6 499,7 18 38,2 627,6 9-23,0-628,5 9-21,4-087,0 10-20,8 - 186,6 5-12,4-133,8 5-11,4-417,1 5-11,2 - * الرصيد الإجمالي للخزينة يحتسب على أساس معدل استهلاك للنفقات قدره 70 .% الجدول ”ه“ قائمة الضرائب والإخضاعات الأخرى وحواصلها المخصصة للدولة وللجماعات المحلية أولا – الضرائب والرسوم المخصصة جزئيا للجماعات المحلية :
النتائج الدولة والصندوق الرسم على القيمة المضافة (في الداخل) – 75 % باستثناء مديرية كبريات المؤسسات تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 250 102 170 الرسم على القيمة المضافة (في الداخل) – 75 % مديرية كبريات المؤسسات تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 250 790 394 الرسم على القيمة المضافة المحصل عند الاستيراد – باستثناء المراكز الجمركية 85 % الحدودية البرية تقديرات التحصيل لسنة 2026 772 646 630 644 الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد – 85 % المراكز الجمركية الحدودية البرية تقديرات التحصيل لسنة 2026 399 430 826 7 الضريبة الجزافية الوحيدة 49,75 % تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 500 939 31 الضريبة على الدخل الإجمالي للمداخيل 50 % العقارية تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 200 7 ضريبة الثروة 70 % تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 400 15 قسيمة السيارات 50 % تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 750 4 رسم التعبئة والدفع المسبق 50 % تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 250 12 مجموع التقديرات لسنة 2026 171 477 504 273 1 الوحدة : بالدينار حصص المستفيدين البلدية الولاية صتضجم المجموع 10 % – 15 % 100 % 000 300 680 22–000 450 020 34 000 000 803 226
– – 25 % 100 %
– – 000 750 596 131 000 000 387 526
– – 15 % 100 %
– – 430 349 758 113 202 996 388 758 15 % – – 100 % 776 134 381 1 – – 175 565 207 9 %40,25 5 % 5 % 100 % 000 500 840 25 000 000 210 3 000 000 210 3 000 000 200 64 50 % – – 100 % 000 000 200 7 – – 000 000 400 14 30 % – – 100 % 000 600 6 – – 000 000 22
– – 50 % 100 %
– – 000 000 750 4 000 000 500 9
– – 50 % 100 %
– – 000 000 250 12 000 000 500 24 776 534 108 57 000 000 210 3 430 549 585 299 377 561 408 633 1 ثانيا – الضرائب والرسوم المخصصة كليّاً للجماعات النتائج البلدية الرسم على المنتوجات البترولية 66 % تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 600 138 الرسم المحلي للتضامن (أنشطة نقل المحروقات) 66 % تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 290 4 الرسم المحلي للتضامن (الأنشطة المنجمية) 66 % تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 528 الرسم على السكن 50 % تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 450 4 الرسم العقاري على الملكيات المبنية وغير المبنية 100 % تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 800 2 الرسم على رفع القمامات المنزلية 100 % تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 680 الرسم على الإقامة 100 % تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 800 1 الرسم الصحي على اللحوم المستوردة – تقديرات التحصيل لسنة 2026 – مجموع التقديرات لسنة 2026 000 000 148 153 ثالثا – الحقوق والرسوم المنجمية النتائج المحلية الوحدة : بالدينار حصص المستفيدين الولاية صتضجم المجموع 29 % %5 100 % 000 000 900 60 000 000 500 10 000 000 000 210 29 % %5 100 % 000 000 885 1 000 000 325 000 000 500 6 29 % %5 100 % 000 000 232 000 000 40 000 000 800 50 % – 100 % 000 000 450 4–000 000 900 8
– – 100 %
– – 000 000 800 2
– – 100 %
– – 000 000 680
– – 100 %
– – 000 000 800 1
– 100 % 100 %
– 000 000 950 000 000 950 000 000 467 67 000 000 815 11 000 000 430 232 الوحدة : بالدينار حصص المستفيدين الدولة البلدية الولاية صتضجم المجموع حق إعداد الوثيقة – رخص الولاية – – تقديرات التحصيل لسنة 2026 – – حق إعداد الوثيقة – الاستغلال المنجمي - 100 % – رخص الوكالة الوطنية للمناجم تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 300 – الرسم المساحي المنجمي - رخص الولاية 30 % – تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 9 – الرسم المساحي المنجمي- رخص الوكالة 50 % – الوطنية للمناجم تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 47 – إتاوة استخراج المواد المنجمية 80 % – تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 520 5 – حقوق المزايدات المنجمية 60 % – تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 360 – مجموع التقديرات لسنة 2026 000 000 936 5 –
– 100 % 100 %
– 000 000 95 000 000 95
– – 100 %
– – 000 000 300
– 70 % 100 %
– 000 000 21 000 000 30
– 50 % 100 %
– 000 000 47 000 000 94
– 20 % 100 %
– 000 000 380 1 000 000 900 6
– 40 % 100 %
– 000 000 240 000 000 600
– 000 000 783 1 000 000 019 8 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / رابعا – الرسوم المنشأة في إطار حماية البيئة العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م الوحدة : بالدينار حصص المستفيدين النتائج الدولة البلدية الرسوم على الزيوت والشحوم 66 % 34 % وتحضيرات الشحوم تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 950 4 000 000 550 2 رسم التشجيع على عدم تخزين 84 % 16 % النفايات الصناعية تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 462 000 000 88 رسم التشجيع على عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة 80 % 20 % العلاج الطبي و/أو البيطري تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 800 000 200 الرسم التكميلي على التلوث 83 % 17 % الجوي ذي المصدر الصناعي تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 83 000 000 17 الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر 50 % 34 % الصناعي تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 500 7 000 100 5 الرسم على العجلات المطاطية 65 % – الجديدة تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 690 1 – الرسم الخاص بحرق الغاز 50 % – تقديرات التحصيل لسنة 2026 000 000 500 10 – مجموع التقديرات لسنة 2026 000 300 693 17 000 300 660 2 صتض الصناديق الولاية المجموع ج م الخاصة
– – – 100 %
– – – 000 000 500 7
– – – 100 %
– – – 000 000 550
– – – 100 %
– – – 000 000 1
– – – 100 %
– – – 000 000 100
– – 16 % 100 %
– – 000 400 2 000 000 15
– 35 % – 100 %
– 000 000 910–000 000 600 2
– 50 % – 100 %
– 000 000 500 10–000 000 000 21
– 000 000 410 11 000 400 2 000 000 766 31 الجدول ”و“ الرسوم شبه الجبائية الرقم الرسوم شبه الجبائية الهيئات المستفيدة 1 إتاوة تحليق الطيران م .ع ص ت )EPIC( - ANAC (الوكالة الوطنية للطيران المدني) ش. ع ص. ت )EPIC( - ENNA (المؤسسة الوطنية للملاحة الجزائرية) م. ع. ص. ت )EPIC( - ONM (الديوان الوطني للأحوال الجوية) م. ع .ص. ت )EPIC( - EGSA (مؤسسة تسيير خدمات المطارات) 2 الرسوم المحصلة في مجال : م. ع .ص. ت )EPIC( - INAPI
- براءة الاختراع وشهادات (المعهد الوطني الجزائري الانضمام إلى العلامة للملكية الصناعية) ( 70 )% والعلامات الجماعية م. ع . ص. ت )EPIC( - IANOR أو المشتركة (المعهد الجزائري لتوحيد
- الرسم والتصميمات القياس) ( 30 )% الصناعية والمخططات التشكيلية والدوائر المتكاملة
- التسميات الأصلية والبيانات الجغرافية 3 الإتاوة الصيدلانية م. ع. ص .ت )EPIC( - ANPP (الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية) 30 % 5 الإتاوة المطبقة على بيوع الغرفة الفلاحية 100 % الناتج الفلاحي 6 حصص جبائية ورسوم شبه الغرفة الجزائرية للتجارة جبائية والصناعة غرف التجارة والصناعة الوحدة : بالدينار النصوص التشريعية المبلغ والتنظيمية 642.000.000 المادة 78 من قانون المالية لسنة 1998، والمادتان 77 و 80 من قانون المالية لسنة 2000 6.420.000.000 1.070.000.000 1.070.000.000 000 513 380 المادة 111 من قانون المالية لسنة 2003 000 000 800 1 المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000، والمادة 210 من قانون المالية لسنة 2002، والمادة 31 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021، والمادة 190 من قانون المالية لسنة 2025 000 000 300 المادة 125 من قانون المالية لسنة 1993 000 000 300 المادة 18 من قانون المالية لسنة 2006، والمادة 83 من قانون المالية لسنة 2009 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول ”و“ (تابع) الرقم الرسوم شبه الجبائية الهيئات المستفيدة
7 - رسم العبور على حقوق مؤسسات الموانئ الملاحة المحصلة من طرف مؤسسات الموانئ
- إتاوة الاستعمال في المجال المينائي 8 إتاوة المراقبة لأدوات القياس (الديوان الوطني للقياسة القانونية)
9 - الإتاوة المتعلقة بالأسماك الغرفة الجزائرية للصيد المستوردة وتربية المائيات ( 2.5 )%
- إتاوة سنوية للحصول على الغرف الولائية الساحلية رخصة الصيد )%1(
- إتاوة للحصول على رخصة الغرف ما بين الولايات الصيد التجاري للأسماك ( 0,5 )% المهاجرة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني عن طريق السفن التي ترفع العلم الأجنبي 10 أتاوى مختلفة على م. ع. ص. ت )EPIC( - AGIRE الاستعمال في مجال الري (الوكالة الوطنية للتسيير المتكامل لموارد المياه) 11 مساهمة التضامن 3 % الصندوق الوطني للتقاعد ( CNR ) 12 رسم المراقبة التقنية المؤسسة الوطنية للمراقبة للسيارات التقنية للسيارات العدد 88 11 رجب عام 1447 ه 31 ديسمبر سنة 2025 م الوحدة : دج النصوص التشريعية المبلغ والتنظيمية 000 000 400 المادة 172 من قانون المالية لسنة 1992، والمادة 119 من قانون المالية لسنة 1993 247.170.000 المادة 72 من قانون المالية لسنة 1999، والمادة 77 من قانون المالية لسنة 2000 000 000 100 المادة 143 من قانون المالية لسنة 2021، والمادة 161 من قانون المالية لسنة 2022، المادة 64 من قانون المالية لسنة 2015، والمادة 108 من قانون المالية لسنة 2021، المادة 51 من قانون المالية لسنة 2005، والمادة 109 من قانون المالية لسنة 2021 12.840.000.000 المادة 99 من قانون المالية لسنة 2003، والمادة 82 من قانون المالية لسنة 2005، والمادة 65 من قانون المالية لسنة 2016، والمادتان 134 و 137 من قانون المالية لسنة 2021 150.000.000.000 المادة 109 من قانون المالية لسنة 2018، والمادة 105 من قانون المالية لسنة 2020 والمادة 178 من قانون المالية لسنة 2025 443 634 340 المادة 51 من قانون المالية لسنة 1999، والمادة 76 من قانون المالية لسنة 2000 11 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 31 ديسمبر سنة 2025 م الجدول ”ز“ الاقتطاعات الإجبارية غير الجبائية الموجهة لتمويل هيئات الضمان الاجتماعي الصندوق / طبيعة الاقتطاع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التأمين عن البطالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الضمان الاجتماعي حوادث العمل والأمراض المهنية الوحدة : دج 2026 000 629 453 82 000 629 453 82 000 435 414 843 000 077 703 774 000 358 711 68 الرسم الإضافي على المواد التبغية ب 4 دج لفائدة الصندوق الوطني 000 000 880 5 للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (المادة 72 من قانون المالية لسنة 2024 ) الصندوق الوطني للتقاعد التقاعد العادي التقاعد المسبق مساهمة التضامن 3( )% المطبقة على عمليات استيراد البضائع بالجزائر 000 367 670 030 1 000 824 185 003 1 000 543 484 27 المطروحة للاستهلاك 000 000 000 150 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء 000 000 480 113 الضمان الاجتماعي التقاعد الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية السكن الاجتماعي المجموع العام 000 000 740 56 000 000 740 56 000 543 484 27 000 543 484 27 000 974 382 253 2 الجدول ”ح“ النفقات الجبائية (المادة 73 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي 31 ديسمبر سنة 2025 م الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتم م) القطاع الأملاك الوطنية الوحدة : دج 2026 000 000 500 29 1 – منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الموجهة للاستثمار 000 000 800 2 2 – التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العمومي 000 000 500 1 3 – منح التنازل على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية في إطار إنجاز مشاريع السكنات المدعمة الجمارك 1 – الحقوق الجمركية 2 – الرسم على القيمة المضافة المطبق على الواردات الضرائب 1 – أجهزة ترقية الاستثمار وتشجيع التشغيل 2 – الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة الممنوح لصالح 000 000 200 25 050 179 542 443 065 927 652 279 984 251 889 163 774 261 586 115 866 896 420 115 البعثات والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وكذلك المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر مجموع النفقات الجبائية 908 364 165 824 440 628 588 أحكام جبائية العنوان الأول أحكام جبائية مقننة العنوان الأول .1 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة