قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 403 مكرر
9 : زيادة على الشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التنظيمية اللاحقة، تخضع ممارسة النشاطات المتعلقة بتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، لاستيفاء التجار المشار إليهم في