قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 403 مكرر
7 : يعيّن الأشخاص المذكورون في المادتين 359 و 403 مكرر 5 من هذا القانون، تجار معادن ثمينة وأحجار كريمة، وفقًا للتشريع الساري المفعول المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.