قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
الفصل الأول — الحق النسبي على الأحجار الكريمة › الفرع الأول — مجال التطبيق والوعاء والمعدل
المادة 403 مكرر
2 : يؤسس حق نسبي على الأحجار الكريمة، يطبق على اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والماس والياقوت والزفير والزمرد وكذا على كل الأحجار الكريمة المستعملة في صناعة المجوهرات، بما فيها الأحجار الكريمة التي تزيّن أو ترصّع المصنوعات من المعادن الثمينة من الذهب والفضة والبلاتين نصف المصنّعة والمصنّعة.