قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
المادة 39
تعدل أحكام المادة 225 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
"المادة 225 : يخضع نقل الديون والمستحقات والتنازل .................................... (بدون تغيير حتى) الذي تناوله".