قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
المادة 35
تعدل أحكام المادة 127 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
"المادة 127 : يجب أن يحتوي كل عقد يتضمن إيجاراً من الباطن، ............................................. (بدون تغيير حتى) عشرة آلاف دينار ( 10.000 ) دج".