قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
المادة 2
وفقا للجدول "أ" من هذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2026، بثمانية آلاف وتسعة ملايير وخمسة وعشرين مليونا وثلاثمائة وواحد ألف وستمائة وثلاثين ديناراً جزائريّاً ( 8.009.025.301.630 دج).