المادة 29
تتمم المادة 364 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 364 مكرر 8 : 1 ) يصفى الرسم آليا من قبل المكلفين بالضريبة .................................. (بدون تغيير حتى) العشرون ( 20 ) من شهر فبراير.
غير أنه في حالة التنازل أو التوقف عن النشاط ........ (بدون تغيير حتى) من المادة 231 مكرر 9 من هذا القانون.
يُرفق دفع باقي التصفية بجدول الإشعار بالدفع المشار إليه في المادة 364 مكرر 3، الذي يظهر على حدة مبلغ التسبيقات الشهرية المدفوعة بعنوان السنة أو السنة المالية. وإذا لم يتم الدفع الكلي لرصيد باقي التصفية في الأجل المذكور أعلاه، تُطبق العقوبات الواردة في المادتين 364 مكرر 4 و 364 مكرر 5 على المبالغ التي لم يتم دفعها. وإذا نتج عند التصفية أن مبلغ التسبيقات المدفوعة يفوق مبلغ الرسم المستحق فعلاً، يُخصم الفائض المعاين على المدفوعات اللاحقة أو يتم استرجاعه.
2 ) ............................................................................. (بدون تغيير) .".....................................................................
العنوان الأول .2 التسجيل