قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
المادة 24
تعدل وتتمم أحكام المادة 282 مكرر 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 282 مكرر 3 : عندما يقوم المكلف بالضريبة باستغلال، في آن واحد ......................... (بدون تغيير حتى) يحوّل المكلف بالضريبة المعني إلى نظام الإخضاع الضريبي حسب الربح الحقيقي بعنوان كل نشاط على حده، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 2 من هذا القانون".