الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 172
تعدل وتتمم أحكام المادة 51 من الأمر رقم 08–02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 51 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 125–302 وعنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي".
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– ............................................................................ (بدون تغيير) ..........................................................................،
– ............................................................................ (بدون تغيير) ..........................................................................،
– ............................................................................ (بدون تغيير) ..........................................................................،
– ناتج رسم المراقبة التقنية للسيارات.
في باب النفقات :
– ............................................................................ (بدون تغيير) ..........................................................................،
– النفقات المتعلقة بالصيانة الكبرى للعتاد المتحرك للمترو، الترامواي ومنشآت النقل بالكوابل،
– النفقات الخاصة باقتناء العتاد المتحرك المخصص لنشاط نقل المسافرين الذي تؤديه مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري،
– النفقات المتعلقة بالحفاظ على ممتلكات الدولة، والحفاظ على الحالة التشغيلية والسلامة للأنظمة والعتاد المتحرك للنقل الموجه، في حال توقف الاستغلال،
– النفقات غير القابلة للتقليص في حالة القوة القاهرة.
يكون الوزير المكلف بالنقل الآمر بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".