الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 170
تعدل وتُتمّم أحكام المادة 217 من القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 217 : تؤسس لفائدة الوكالة الوطنية للطيران المدني، إتاوة لحماية حقوق المسافرين والخدمات المقدمة للمسافرين، وتحدد مبالغها بدون احتساب الرسوم، ................................................................ (بدون تغيير حتى) ويُعاد دفعها لفائدة الوكالة الوطنية للطيران المدني في نهاية كل شهر.
يعفى المسافرون "الحجاج" في إطار عملية الحج، ابتداءً من أول جانفي سنة 2025، من دفع هذه الإتاوة".
العنوان الثالث الحسابات الخاصة للخزينة