الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 167
تتمّم أحكام المادة 56 من القانون رقم 2000–06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدلة والمتممة، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 56 : تُقبض الأتاوى المحصّلة لاستعمال المطارات المفتوحة للحركة الجوية العمومية وكذا منشآت ومصالح الملاحة الجوية من طرف سلطة الطيران المدني. ............................................................................. (بدون تغيير) ............................................................................
تعفى من دفع أتاوى الشغل المؤقت للمساحات والعقارات التابعة للأملاك العمومية للمطار، الإدارات العمومية التي تؤدي مهام خدمة عمومية وتكون نشاطاتها مرتبطة باستغلال المطارات.
تحدد قائمة الإدارات العمومية المعفاة، بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالطيران المدني".