الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 166
تُتمّم أحكام المادة 172 من القانون رقم 87–20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، المعدّلة والمتممة، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 172 : يؤدي شغل الأملاك العمومية المينائية إلى دفع إتاوة من المستعملين تتعلق بالمكوث والعبور والإيداع والشغل ورسم المرور والخدمات المختلفة لصالح السلطة المينائية. .......................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
تعفى من دفع أتاوى الشغل المؤقت للمساحات والعقارات التابعة للأملاك العمومية للموانئ، الإدارات العمومية التي تؤدي مهام خدمة عمومية وتكون نشاطاتها مرتبطة باستغلال الموانئ.
تحدد قائمة الإدارات العمومية المعفاة بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالنقل".