الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 163
بغض النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة، يتم منح العقار الاقتصادي للأملاك الخاصة للدولة والواقعة داخل مناطق النشاطات المصغرة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي يتخذ بناءً على مداولة المجلس الشعبي البلدي باسم ولحساب الدولة يرخص بمنح الامتياز لفائدة حاملي المشاريع التابعة لنشاطات المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة والشباب الناجمة عن مختلف تشريعات التشغيل وكذا الحرفيين.
تمنح هذه الأراضي بصيغة الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل لمدة 33 سنة قابلة للتجديد، مقابل تسديد إتاوة إيجارية سنوية تحددها مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا تعادل 1/33 من القيمة التجارية للعقار موضوع منح الامتياز.
يخوّل الامتياز للمستفيد الحق في الحصول على رخصة البناء طبقا للتشريع المعمول به.
تحددآجال إنجاز المشاريع حسب طبيعة النشاط.
تُعد عقود الامتياز بناءً على طلب رئيس المجلس الشعبي البلدي من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا، على أساس قرار منح الامتياز المتخذ بناءً على مداولة المجلس الشعبي البلدي، المرفقيْن بدفتر الشروط.
يعفى المستفيد من الامتياز من تسديد قيمة الإتاوة الإيجارية السنوية خلال مدة إنجاز المشروع.
تعفى عقود الامتياز المعدة من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا من تسديد كل من حقوق التسجيل والرسم على الشهر العقاري وأتعاب أملاك الدولة بعنوان إعداد عقود الامتياز.
يحوّل الامتياز إلى تنازل بطلب من المستفيد وبعد موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي، بناءً على مداولة المجلس الشعبي البلدي، شريطة الإنجاز الفعلي للمشروع والحصول على شهادة المطابقة ودخوله حيز النشاط المعاين من طرف الهيئات المختصة وذلك على أساس القيمة التجارية التي تحددها مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا أثناء منح الامتياز مع خصم الأتاوى المسددة.
تعد عقود تحويل الامتياز إلى تنازل من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا، على أساس قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي يتخذ بناءً على مداولة المجلس الشعبي البلدي يرخص بالتحويل.
في حالة إخلال المستفيد ببنود دفتر الشروط، وبعد توجيه له إعذارين (2) بدون جدوى، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار وبناءً على مداولة من المجلس الشعبي البلدي بإلغاء، بصفة انفرداية، الامتياز.
يقوم مدير أملاك الدولة المختص إقليميا بإعداد عقد فسخ الامتياز بناءً على قرار الفسخ من رئيس المجلس الشعبي البلدي يتخذ بناءً على مداولة المجلس الشعبي البلدي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.