الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 159
تعدل وتتمم المادة 56 من القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 56 : تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية ورسم التوطين البنكي، العقود الخاصة بتوريد السلع والمواد والمنتجات والخدمات أو إنجاز الأشغال العمومية والبناء وغيرها، والتي تبرمها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية مع مؤسسة مقيمة أو غير مقيمة بالجزائر، لصالح بلد آخر، بعنوان المشاريع التي تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين.
يمنح نظام الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والإعفاء من الحقوق الجمركية وكذا رسم التوطين البنكي للمؤسسات المقيمة بالجزائر والمتعاقدة مع هذه الوكالة بعنوان مقتنياتهم، في السوق المحلية أو عند الاستيراد، من المعدات والسلع والخدمات لإنجاز المشاريع التي تدخل في إطار الأنشطة المذكورة أعلاه.
تستفيد أيضا من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية :
– الاقتناءات التي تقوم بها مباشرة الوكالة والتي تتعلق بالسلع والمواد أو المنتجات لتقديمها كتبرع لصالح بلد آخر، في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين المنفذة من طرف الوكالة،
– التبرعات مهما كانت طبيعتها، محلية أو متأتية من الخارج، الممنوحة لفائدة الوكالة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".