الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 155
تعدل وتتمم أحكام المادة 179 من القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، وتحرر كما يأتي :
"المادة 179 : يُرخص للخزينة العمومية بإصدار أوراق مالية تسمّى الصكوك السيادية مدعومة ب :
• حق الانتفاع من أصول ملموسة تابعة لأملاك الدولة،
• عمليات الاستثمار العمومي. ........................................................................ (الباقي بدون تغيير) ."..................................................................