قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 152
يرخص للخزينة العمومية إصدار ضمان الدولة في إطار مشاريع الشراكة التي تبرمها الدولة على أساس عقد يضمن حدّاً أدنى من الدخل.
يتم تحديد شروط تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.