الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 150
تعدل وتتمم أحكام المادة 34 من الأمر رقم 22–01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 34 : بغض النظر ........................................................................................ (بدون تغيير حتى) للاستهلاك.
تحدد كيفيات .................................................................................. (بدون تغيير حتى) والوزير المكلف بالمالية.
يرخص بجمركة سفن الصيد البحري الكبير وفي أعالي البحار التي يقل عمرها عن خمس عشرة ( 15 ) سنة على حالتها المستعملة، قصد وضعها للاستهلاك.
تحدد كيفيات ........................................................... (الباقي بدون تغيير) ."...........................................................