الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 145
تؤسس إتاوة سنوية مقابل منح رخصة استعمال الموارد المائية، المنصوص عليها بموجب المواد 73 و 74 و 75 من القانون رقم 05–12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم، ويُحدّد مبلغ هذه الإتاوة ب 20.000 دج على كل رخصة.
يُخصص ناتج هذه الإتاوة كما يأتي : * 80 %، لفائدة ميزانية الدولة، * 20 %، لفائدة الوكالة الوطنية للموارد المائية المكلفة بتحصيل هذه الأتاوى عبر فروعها الإقليمية.
يتم صب الحصة العائدة لفائدة ميزانية الدولة لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.