الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 141
تعدل أحكام المادة 148 من القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 148 : يعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة زيت الصويا الخام.......(بدون تغيير حتى) أسعار هذه المنتوجات.
يتعيّن على مستوردي / محوّلي الزيت الخام للصويا إمّا مباشرة عملية إنتاج هذه المادة الأولية، وإما باقتنائها من السوق الوطنية، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2026 .
في حالة عدم الشروع ...................................................... (الباقي بدون تغيير) .".....................................................