قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 131
تخضع للحقوق الجمركية بنسبة 15 %، عمليات استيراد سخانات المياه الشمسية ذات الاستعمال المنزلي، التابعة للبند التعريفي الفرعي 8419.12.10.00 .