المادة 12
تعدل وتتمم أحكام المادة 140 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 140 : 1) إلى 4 بدون تغيير)
5) يجب أن يشمل الربح الخاضع للضريبة المحقق من طرف المؤسسات غير المقيمة، الناشطة في الجزائر في إطار تنفيذ عقد واحد يتضمن في آن واحد تقديم خدمات وتسليم تجهيزات وإنجاز أشغال، مجموع الأرباح المحققة في الجزائر، بمفهوم التشريع الجبائي الساري المفعول، بما في ذلك الأرباح المتعلقة بالتزويد بالتجهيزات بغض النظر عن فوترتها بشكل منفصل و/أو جمركتها باسم الطرف المتعاقد".