الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 129
تعدل أحكام المادة 72 من القانون رقم 15–18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي :
"المادة 72 : يُلزم كل مسافر عند مغادرة أو دخول الإقليم الوطني التصريح لدى مصالح الجمارك بجميع المبالغ التي تفوق قيمة ألف ( 1000 ) أورو أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
تطبق هذه الإلزامية على أوراق البنوك والقطع النقدية وعلى كل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية والقيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير وكذا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
عند مغادرة الإقليم الوطني، يتعيّن على المسافر غير المقيم تقديم لمصالح الجمارك إثبات عمليات صرف جزء أو كل المبلغ المصرح به عند دخوله لهذا الإقليم والتي تم إجراؤها أثناء إقامته في الجزائر.
يعاقب كل مخالف لأحكام هذه المادة طبقا للتشريع الساري المفعول".