الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 128
تعدل وتتمم أحكام المادة 203 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 203 : الإيداع الجمركي التلقائي للبضائع ......(بدون تغيير حتى) ويتم التصرف فيها بعد انتهاء هذه المدة، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
توجه البضائع قيد الإيداع التلقائي إلى مساحات الإيداع المنشأة على مستوى :
– مناطق الفسحة المعتمدة من طرف مصالح الجمارك ضمن الشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية،
– المخازن المؤقتة،
– المستودعات العمومية،
– المخازن الموضوعة تحت تصرف مصالح الجمارك".