الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 119
يتعين على المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، التي يبلغ رقم أعمالها السنوي أو يزيد عن ملياري (2) دينار، أن تخصص سنويا مبلغا أدنى يعادل 1 % من الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية، لأنشطة البحث والتطوير أو الابتكار.
يقصد بأنشطة البحث والتطوير، تلك التي تتم داخل المؤسسة أو في شكل برامج ابتكار مفتوح مع المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال الحاملة لعلامة.
يجب أن تنجز هذه الأنشطة إمّا :
– خلال السنة المالية التي يرتبط بها الربح،
– أو خلال السنة المالية / الموالية لتلك التي تحقق فيها الربح. في هذه الحالة، يتعيّن على المؤسسة اكتتاب تعهد وإرفاقه بالتصريح السنوي للنتيجة.
يؤدي عدم احترام هذا الالتزام إلى دفع رسم يحسب على أساس الربح السنوي الخاضع للضريبة المسجل في نهاية السنة المالية، ويُعادل معدله الفرق بين :
– من جهة، معدل 1%،
– ومن جهة أخرى، النسبة الناتجة عن نفقات البحث والتطوير أو الابتكار المحققة فعليا مقارنةً بالربح الخاضع للضريبة.
تحدد قطاعات النشاط المعنية بأعمال البحث والتطوير أو الابتكار، وكذا كيفيات تطبيق هذا الرسم عن طريق التنظيم.