قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 114
تعدل أحكام المادة 141 من القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، وتحرر كما يأتي :
"المادة 141 : تستفيد البنوك التجارية وبريد الجزائر من تخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2026، (الباقي بدون تغيير) ." …