قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 110
تلغى أحكام المواد 79 إلى 87 و 116 من القانون رقم 24–08 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 .
المواد 58 و 74 و 81 من هذا القانون، ابتداءً من المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق