الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 108
تعدل أحكام المادة 139 من القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، وتحرر كما يأتي :
"المادة 139 : يتم تعليم، على سبيل ............................................................ (دون تغيير حتى) وتاجر المجوهرات.
تُحدد مدة التسوية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، ويمكن دون أن تتجاوز، في كل الأحوال، الأجل المحدد في 31 ديسمبر 2026 ."
تمديدها بنفس الأشكال لمدة ثلاثة (3) أشهر،