الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 104
تتمم أحكام المادة 113 من القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرر كما يأتي :
"المادة 113 : يؤسّس، عند الاستيراد ..................................................... (بدون تغيير حتى) إعادة البيع على حالها.
غير أنّه تستثنى من مجال تطبيق هذا الاقتطاع، عمليات استيراد البضائع في إطار المقايضة الحدودية.
يتكون أساس حساب.................................................. (الباقي بدون تغيير) ."........................................................