الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 101
تعدل أحكام المادة 87 من القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 87 : تُعفى المؤسسات التي تحمل علامة "الحاضنة" من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، لمدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ الحصول على علامة "الحاضنة"، قابلة للتجديد بنفس الشروط عند كل تجديد للعلامة. .....................................................................(الباقي دون تغيير) .".........................................................................