الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 100
تعدل أحكام المادة 69 من القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي:
"المادة 69 : يُعفى الأشخاص الطبيعيون والمعنويّون الذين يحملون علامة "مؤسسة ناشئة"، من الضريبة على الدخل الإجمالي، من الضريبة على أرباح الشركات أو من الضريبة الجزافية الوحيدة، حسب الحالة، لمدة أربع (4) سنوات، ابتداءً من تاريخ الحصول على علامة "مؤسسة ناشئة"، يجدد بسنتين (2) إضافيتين، في حالة التجديد لهذه العلامة.
تعفى من الرسم .........................................................(الباقي دون تغيير) ."............................................................