المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المواد 28 و 29 و 71 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وتحرر كما يأتي : ”المادة 28 : تستفيد المرأة العاملة التي تضطر إلى التوقف عن عملها بسبب الولادة من الحق في تعويض يومي بنسبة 100 % من الأجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة.
يمكن المرأة العاملة، التي يتعذر عليها استئناف عملها بعد انقضاء فترة عطلة الأمومة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بسبب وضعها مولودا مصابا بإعاقة أو بتشوه خلقي، أو مصاباً بمرض خطير يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخلا طبيّا، أن تستفيد بطلب منها، شريطة تقديم ملف طبي وعرضه على مصالح هيئة الضمان الاجتماعي يثبت الإعاقة أو التشوه الخلقي أو المرض الخطير للمولود، من الحق في تمديد فترة التعويض اليومي بنسبة 100 % من أجرها اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة مباشرة“. ”المادة 29 : تتقاضى المرأة المؤمّن لها اجتماعيا، شريطة أن تتوقف عن كل عمل مأجور أثناء فترة التعويض، تعويضا يوميا لمدة مائة وخمسين ( 150 ) يوما متتابعا يبدأ، على الأقل، باثنين وأربعين ( 42 ) يوما قبل التاريخ المحتمل للولادة، وإذا تمت الولادة قبل التاريخ المحتمل، لا تقلص فترة التعويض المقدرة بمائة وخمسين ( 150 ) يوما.
تمدد فترة الاستفادة من التعويض اليومي في الحالات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 28 أعلاه، إلى خمسين ( 50 ) يوما متتابعا بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة، شريطة إيداع ملف طبي مبرر قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من انقضاء الفترة المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، مرفقا لا سيما بشهادة طبية محررة من طرف طبيب مختص في طب الأطفال يصرح فيها أن المولود مصاب بإعاقة أو بتشوه خلقي أو مصاب بمرض خطير يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخلا طبيّا خلال هذه الفترة.
زيادة على ذلك، يمكن أن تمدد فترة الاستفادة من التعويض اليومي لمدة ثانية وبدون انقطاع، ابتداء من تاريخ انتهاء فترة التمديد الأولى، في حدود مائة وخمسة وستين ( 165 ) يوما إضافيًا كأقصى حد، وذلك شريطة إيداع ملف طبي قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من انقضاء الفترة المحددة في الفقرة 2 أعلاه، مرفقا لا سيما بشهادة طبية محررة من طرف طبيب مختص في طب الأطفال يصرح فيها أن الوضعية الصحية للمولود تستلزم الاستفادة من هذا التمديد.
– يحدد نموذجا الشهادتين الطبيتين المذكورتين في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، من طرف هيئة الضمان الاجتماعي“. ”المادة 71 : يمنع الجمع بين الأداءات الآتية :
– التعويضات اليومية للتأمين عن المرض،
– التعويضات اليومية للتأمين عن الولادة والتعويضات اليومية لفترتي تمديد الاستفادة من التعويضات المذكورة في المادتين 28 و 29 أعلاه، ...................... (الباقي بدون تغيير) .“...............................