قانون رقم 25-07
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-07 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ
المادة 5
تتمم أحكام القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 51 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 51 مكرر : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج) إلى عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج) كل من يخالف أحكام المادة 36 مكرر من هذا القانون.
وفي حالة العود، تضاعف الغرامة“.