قانون رقم 25-04
· ج.ر عدد 43 لسنة 2025
قانون رقم 25–04 مؤرخ في 5 محرّم عام 1447 الموافق أوّل يوليو سنة 2025، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022
المادة 5
إن الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات دين الدولة المسجلة في 31 ديسمبر سنة 2022، التي حدد مبلغها ب : خمسمائة وواحد وخمسين مليارا وثلاثمائة وسبعة وستين مليونا ومائة وثلاثين ألفا وأربعمائة وواحد وستين دينارا وثلاثة وثمانين سنتيما ( 551.367.130.461,83 دج)، مخصصة لحساب متاح ومكشوف الخزينة.