قانون رقم 25-04
· ج.ر عدد 43 لسنة 2025
قانون رقم 25–04 مؤرخ في 5 محرّم عام 1447 الموافق أوّل يوليو سنة 2025، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022
المادة 3
بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية للسنة المالية 2022 والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة :
ثلاثة آلاف ومائة وسبعة وثلاثين مليارا وثلاثمائة وأربعة وتسعين مليونا وخمسمائة واثنين وعشرين ألفا وأربعمائة وثمانية عشر دينارا ( 3.137.394.522.418,00 دج).