المادة الأولى
قدرت النتائج النهائية لإيرادات الميزانية العامة للدولة بعنوان السنة المالية 2022، بمبلغ سبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وخمسين مليارا ومائتين وستة وخمسين مليونا ومائتين وثلاثة وأربعين ألفا وثمانمائة وثلاثة وعشرين دينارا وأربعة وعشرين سنتيما ( 7.358.256.243.823,24 دج)، منه :
• سبعة آلاف ومائتان وأربعة وأربعون مليارا وثمانمائة وسبعة وستون مليونا وأربعمائة واثنان وتسعون ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون دينارا واثنان وثمانون سنتيما ( 7.244.867.492.381,82 دج)، للإيرادات والحواصل والمداخيل 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة، المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2022، وفقا للتوزيع حسب الطبيعة، موضوع الجدول «أ» الملحق بهذا القانون،
• مائة وعشرة ملايير وخمسمائة وستة وعشرون مليونا وسبعمائة وواحد وخمسون ألفا وأربعمائة وواحد وأربعون دينارا واثنان وأربعون سنتيما ( 110.526.751.441,42 دج)، بالنسبة للرصيد الناجم عن الاعتمادات المخصصة من الميزانية المقيدة في كتابات الخزينة،
• ملياران وثمانمائة واثنان وستون مليون دينار ( 2.862.000.000,00 دج)، لتسوية عملية مقيدة مرتين في الحساب 145–302 “صندوق تسيير عمليات الاستثمار العمومي“.